الشيخ الجواهري
248
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان ف ( - للكبيرة مهرها إن كان دخل بها ) [ 1 ] . ( وإلّا ) يكن قد دخل بها ( فلا مهر لها ؛ لأنّ الفسخ جاء منها ) [ 2 ] . ومنه يعلم ما في قوله : ( وللصغيرة مهرها ) [ 3 ] ( لانفساخ العقد ) حينئذٍ ( بالجمع ) الذي عرفته ، والفرض أنّه قد حصل بفعل غيرها [ 4 ] . ( و ) كذا لا يخفى عليك ما ( قيل ) : إنّه ( يرجع به على الكبيرة ) [ 5 ] . كما لا حاجة إلى البحث فيما ( لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين ) ضرورة أنّه بعد الإحاطة بما سمعت يعلم أنّه متى كان ذلك ( حرمت الكبيرة والمرتضعتان إن كان ) ذلك بلبنه أو كان قد ( دخل بالكبيرة ) من غير فرق بين التعاقب والدفعة [ 6 ] . ( وإلّا ) يكن قد دخل بها ( حرمت الكبيرة ) التي هي امّ زوجته بالتقريب السابق دون المرتضعتين [ 7 ] . نعم ينفسخ عقدهما معاً إذا ارتضعا دفعة وإلّا اختصّ الانفساخ بالامّ والأولى ، دون الثانية التي ارتضعت بعد تحقّق انفساخ عقد الامّ والبنت . فليست هي حينئذٍ إلّابنت زوجة لم يدخل بامّها فلا تحرم ، كما لا تحرم بصيرورتها اختاً لمن كانت زوجة له ، كما هو واضح .
--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 149 - 150 .